السيد محمد الصدر
181
منهج الصالحين
( مسألة 741 ) إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة . ( مسألة 742 ) إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في أنه نوى ما قام إليها أو غيرها ، فالأحوط وجوباً الإتمام بنية الرجاء ثم الإعادة وله أن يقطعها ويصلي ما هو المطلوب . ( مسألة 743 ) ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة لا أثر له في بطلانها ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد التروي ، أو أن ينطق بها . وإلا فلا أثر لها وخاصة إذا كان متأذياً منها أو عالماً على أنها خلاف القواعد الشرعية التي يؤمن بها . حتى لو كانت تلك الأفكار كفراً أو اعتراضاً أو تمنياً لبعض المحرمات أو غير ذلك . ( مسألة 744 ) لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى بالنية إلا في موارد : منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشائين - وقد دخل في الثانية قبل الأُولى فإنه يجب أن يعدل إلى الأُولى إذا تذكر في الأثناء . ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر أن عليه سابقة فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة في المترتبتين ويجوز العدول في غيرهما والعدول أحوط وجوباً إذا كان لنفس اليوم . ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فتذكر أن عليه فائتة فإنه يجوز العدول إلى الفائتة ، وقد يجب ، فيما إذا كانت الصلاة السابقة لنفس اليوم أو لوقت قبل وقتها مباشرة على الأحوط . ( مسألة 745 ) إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله . وأما إذا ذكر بعد تجاوز المحل بطلت الصلاة إذا كان العدول واجباً ، كما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب ، فإنها تبطل ولا بد أن يأتي